مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

124

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

كحلا ، أو مائعا غير الماء ، غلب عليه أو لم يغلب عليه . وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمّم به ، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان ، قال المروزي : يجوز التيمّم به إذا لم يغلب عليه . وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز . خ 1 / 136 وفي المبسوط ( 1 / 32 ) نحوه . 3 - ما يجوز التيمّم به اضطرارا : أ - الغبار والوحل : إذا عدم الماء لطهارته ، والتراب لتيمّمه ، ومعه ثوب أو لبد سرج ، نفضه وتيمّم منه ، فإن لم يجد إلّا الطين ، وضع يده عليه ، ثمّ فركه ، وتيمّم وصلّى ، ولا إعادة عليه . وقال الشافعي مثل ذلك ، إلّا أنّه قال : يعيد الصلاة ، وبه قال أبو يوسف وأحمد . وقال أبو حنيفة ومحمّد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحال . خ 1 / 155 وفي النهاية ( 49 ) ، والمبسوط ( 1 / 32 ) نحوه . 4 - ما يستحبّ وما يكره التيمّم به : أ - التيمّم من ربى الأرض وعواليها : يستحبّ أن يكون التيمّم من ربى الأرض وعواليها دون مهابطها ، فإن خالف وكان الموضع طاهرا ، أجزأه . م 1 / 32 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ولم يفرّق أحد من الفقهاء بين الموضعين . خ 1 / 163 وفي النهاية ( 49 ) نحوه . ب - التيمّم بالرّمل والسبخة : يكره التيمّم بالرّمل والسّبخة ، ومع ذلك فإنّه مجز . م 1 / 32 وفي النهاية ( 49 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، وقال بعض أصحابه : فيه قول واحد لكن على اختلاف حالين : إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد ، يجوز التيمّم به ، وإذا لم يكن فيه تراب ، لم يجز . خ 1 / 137 5 - حكم من لم يجد إلّا الثلج : من لم يجد إلّا الثلج ، ولا يقدر على الماء فيتوضّأ ، ولا على أرض فيتيمّم ، تطهّر بالثلج . بأن يعتمد على الثلج حتّى يتندّى يده ويغسل أعضاءه في الوضوء ، أو جميع جسده ، إن كان عليه غسل . فإن لم يتمكّن من ذلك أخّر الصلاة إلى أن يجد ماء فيتوضأ ، أو ترابا فيتيمّم . م 1 / 31 وفي النهاية ( 47 ) نحوه . رابعا - كيفية التيمّم وما يعتبر فيه . 1 - النيّة : أ - حكمها : النيّة واجبة عند كلّ طهارة ، وضوءا كانت أو غسلا أو تيمّما . م 1 / 19 وفي الاقتصاد ( 251 ) ، والنهاية ( 15 ) نحوه . ب - اعتبار نيّة الاستباحة في التيمّم لا رفع الحدث : التيمّم لا يرفع الحدث ، وإنّما يستباح به